متن أبي شجاع | كتاب العتق: أم الولد

 

تناولت الحلقة: 1- إذا أصاب السيد أَمَتَه فوضعتْ ما تَبين فيه شيء من خَلقِ آدمي حَرُمَ عليه بيعُها ورهنها وهبتها، وجاز له التصرف فيها بالاستخدام والوطء 2- إذا مات السيد عتقت أم الولد من رأس ماله قبل الديون والوصايا 3- حكم من أصاب أَمَةَ غيره بنكاح.

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك