سؤال المحاضرة 16
تكلم عن إجازة المجهول؟
هي على ضروب:
إما لمعين مجهول في حق المجيز لا يعرفه فلا تضره بعد إجازته له جهالته بعينه إذا سمي له أو سماه في كتابه أو نسبه على ما نص عليه كما لا يضره عدم معرفته إذا حضر شخصه للسماع منه
وإما مجهول مبهم على الجملة كقوله أجزت لبعض الناس أو لقوم أو لنفر لا غير
فهذه لا تصح الرواية بها ولا تفيد هذه الإجازة إذ لا سبيل إلى معرفة هذا المبهم ولا تعيينه.
أسئلة الزائرين