سؤال المحاضرة 10
تحدث عن الأمر المطلق عن الوقت .
الأمرالمطلق عن الوقت بأن لا يذكر له وقت محدود على وجه يفوت الأداء بفواته، كالأمر بالزكاة، وصدقة الفطر فلا يوجب الأداء على الفور وهو الإتيان بالمأمور به عَقِيب ورود الأمر (في الصحيح) خلافاً للكرخي ، فإن المطلق عنده على الفور.
ولنا أن الأمر لطلب الفعل فقط، والأزمنة في صلاحية حصول الفعل فيه على حد سواء.
English
France
أسئلة الزائرين