أسئلة المحاضرة 1


س1: عرف البيع لغة وشرعا .


 


البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء . وشرعا : هو عقد معاوضة مالية تفيد ملك العين والمنفعة على التأبيد لا على وجه القربة .


س2: ما حكم بيع الخيار وما مدته ؟


 


عقد الخيار جائز وصحيح، سواء أحصل البيع على الخيار ابتداء، أم حصل الخيار بعد العقد اللازم، أما وقوع الجمع بين العقد اللازم والخيار في عقد واحد فممنوع؛ لخروج الرخصة عن موردها؛ لأن إباحة الخيار رخصة، وذلك لأن الخيار محتوٍ على غرر؛ إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن أو المثمن؟ لجهله بانبرام العقد، ومتى يحصل له ذلك؟ فكان مقتضاه أن يكون ممنوعا لكن رخص الشارع فيه فأباحه عند انفراده.
وأما مدته : فثلاثة أيام أو أقل .

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك