أسئلة المحاضرة 4
س1: تحدث بايجاز عن عقد الإيجار.
الإجارة هي تمليك لمنفعة الشيء وليس لذات الشيء وهي محددة بالمدة أو بالعمل كإيجار السيارات والشقق السكنية وغير ذلك من المنافع .
مشروعية الإجارة: اتفق الفقهاء على مشروعية عقد الإجارة ما عدا أبا بكر الأصم وإسماعيل بن عُلَية والحسن البصري والقاشاني والنهرواني وابن كيسان فإنهم لم يجيزوه؛ لأن الإجارة بيع المنفعة، والمنافع حال انعقاد العقد معدومة القبض، ثم تستوفى شيئاً فشيئاً مع الزمن، والمعدوم لا يحتمل البيع، ولا يجوز إضافة البيع إلى شيء في المستقبل.
ورد عليهم ابن رشد بأن المنافع، وإن كانت معدومة في حال العقد، فهي مستوفاة في الغالب. والشرع إنما لحظ من هذه المنافع ما يستوفي في الغالب، أو يكون استيفاؤه وعدم استيفائه على السواء .
واستدل الجمهور على جواز عقد الإيجار بالقرآن والسنة والإجماع:
أما القرآن: فقوله تعالى: ❴ فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ???? وقوله عز وجل حاكياً قول إحدى ابنتي شعيب عليه السلام: ❴ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشراً فمن عندك ❵ .
وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام : (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه) .
ركن الإجارة ومعناها: ركن الإيجار: الإيجاب والقبول، وذلك بلفظ الإجارة والاستئجار والاكتراء والإكراء.
س2: عرف الإقرار.
أولاً في اللغة: من معانيه :
1 ـ الثبوت: من قولك: قرَّ الشيء، أي: ثبت في مكانه، ومنه قوله تعالى: (وقرنَ في بيوتكنَّ) أي: ألزمنها ولا تكثرن من الخروج منها إلا لحاجة.
2 ـ الاعتراف: ومنه قولهم أقر بالحق؛ اعترف به .
ثانياً: اصطلاحاً: هو إخبار عن حق ثابت على المخبِر .
أسئلة الزائرين