أسئلة المحاضرة 6


س1: تحدث عن مقوله (الوديعة أمانة) بالتفصيل.


 


ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على المعتمد، وغيرهم من الفقهاء، إلى أن الوديعة أمانة محضة في يد الوديع، وأنها من القرب المندوب إليها وإن في حفظها ثوابا، والعبرة تقتضيها؛ فإن بالناس إليها حاجة فإنه يتعذر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم ويحتاجون إلى من يحفظ لهم.

فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه فلا ضمان عليه، حتى ولو كانت بين ماله ولم يذهب معها شيء منه؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : « لَيْسَ عَلَى المُسْتَوْدِعَ غَيْرِ المُغِلِّ ضَمَانٌ وَلاَ عَلَى المُسْتَعِيرِ غَيْرِ المُغِلِّ ضَمَانٌ » ، ولقوله (صلى الله عليه وسلم):« مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلا ضَمَانَ عَلَيْهِ . وروي ذلك عن الصّحابة ؛ ولأن الوديع يحفظها للمالك، فيده كيده، ولو ضمن لرغب الناس عن قبول الودائع وامتنعوا عنها، فيؤدي ذلك إلى الضرر بالمودِعين.

والضمان لا يجب على المودع إلا بالتعدي .

والقول قول المودع في التلف والرد على الإطلاق مع يمينه .


س2: عرف الوكالة لغة وشرعا .


 


الوكالة لغة: الوَكالة والوِكالة بفتح الواو وكسرها، لها معان كثيرة، منها الحفظ، والتفويض تقول: وكلت فلان إذا استحفظته، ووكلت الأمر إليه: بالتخفيف إذا فوضته إلي.

الوكالة اصطلاحًا: عقد يتم فيه تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك