الأسبوع الخامس - المحاضرة 3 : أقسام الأحكام المشروعة

 

أسئلة المحاضرة 15


السؤال : تحدث بالتفصيل عن حقوق الله الخالصة


 


أ - عبادة خالصة، مثل‏:‏ الإيمان، والصّلاة، وصوم رمضان، وهي واجبة على المكلّف البالغ العاقل‏.‏ وكذلك زكاة المال عند الحنفيّة - عبادة خالصة، لأنّها قرنت بالصّلاة والصّوم وعدّت من أركان الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلاّ اللّه وأنّ محمّداً رسول اللّه، وإقام الصّلاة، وإيتاء الزّكاة، والحجّ، وصوم رمضان»‏.‏ ب - عبادة فيها معنى المؤنة، مثل‏:‏ صدقة الفطر، وكذلك زكاة المال - عند جمهور الفقهاء‏.‏ والمؤنة هي الوظيفة الّتي تعود بالنّفع العامّ على الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقّين في قوله عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ‏}‏‏.‏ ج - مؤنة فيها معنى العبادة، مثل‏:‏ زكاة الزّروع والثّمار المقدّرة بالعشر أو نصف العشر على الزّارع حسب شروطها‏.‏ وإنّما كانت مؤنةً، لأنّها وظيفة مقدّرة شرعاً على نماء الأرض من الزّروع والثّمار، وتجب بسبب ما يخرج منها، اعترافاً بفضل اللّه تعالى، لأنّ اللّه هو المنبت والرّازق، حيث قال عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاء مَاء فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا‏}‏‏.‏ وإنّما كان فيها معنى العبادة لأمور‏:‏ منها‏:‏ 1 - أنّها وجبت ابتداءً على المسلم فقط، ولم تجب ابتداءً على غير المسلم من الزّرّاع، والعبادة لا يكلّف بها غير المسلم‏.‏ 2 - أنّها تعطى لفئات معيّنة ممّن تستحقّ الأخذ من الصّدقات، ولا يجوز للسّلطان أن يعطيها للأغنياء‏.‏ د - مؤنة فيها معنى العقوبة، مثل‏:‏ الخراج على الأرض الزّراعيّة‏.‏ وهو الوظيفة المبيّنة الموضوعة على الأرض بسبب التّمكّن من زراعة الأرض، وبقائها تحت أيدي أصحابها من غير المسلمين‏.‏ أمّا المؤنة فلتعلّق بقاء الأرض لأهل الإسلام بالمقاتلين الّذين هم مصارف الخراج‏.‏ والعقوبة للانقطاع بالزّراعة عند الجهاد، لأنّ الخراج يتعلّق بالأرض بصفة التّمكّن من الزّراعة، والاشتغال بها عمارةً للدّنيا، وإعراض عن الجهاد‏.‏ وهو سبب الذّلّ شرعاً، فكان الخراج في الأصل صغاراً‏.‏ هـ – حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي الكفّارات، مثل‏:‏ كفّارة الظّهار، وكفّارة الفطر في رمضان عمداً، وكفّارة الحنث في اليمين، والكفّارة عقوبة لأنّها وجبت جزاءً على الفعل المحظور شرعًا، فالعقوبة في الكفّارة من جهة الوجوب‏‏.‏ و - عقوبة خالصة وهي الحدود، مثل‏:‏ حدّ السّرقة، وحدّ شرب الخمر، وحدّ الزّنى‏.‏ ز - عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من الإرث، إذا قتل الوارث البالغ مورثه‏ . وإنّما كانت قاصرةً ؛ لأنّه لم يلحق القاتل ألم في بدنه ولا نقصان في ماله ‏.‏ ح - حقّ قائم بنفسه ثبت للّه تعالى ابتداءً، مثل‏:‏ الخمس في الغنائم، قال عزّ وجلّ‏:‏ ‏{‏وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ‏}‏‏.‏

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك