أحكام زكاة الفطر

 

من أول رمضان حتى قبل صلاة العيد

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعد : 

فهذه جملة مختصرة لأحكام زكاة الفطر : 

1- زكاة الفطر هي  صدقة تجب بالفطر من رمضان، طهرة للصائم من اللغو، والرفث .

وسميت بذلك؛ لأنها تجب بدخول الفطر، ويقال لها: زكاة الفطرة؛ أي: الخلقة، والمشهور: أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم رمضان.


2- الدليل على وجوبها : 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر، أو صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت .


3- الحكمة من وجوب زكاة الفطر:

  • طُهرةٌ للصائم، من اللغو والرفث، فترفع خلل الصوم . 
  • طعمةٌ للمساكين، وإغناء لهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم .
  • زكاة للبدن حيث أبقاه الله تعالى عاماً من الأعوام، وأنعم عليه سبحانه بالبقاء؛ ولأجله استوى فيه الكبير والصغير، والذكر والأنثى، والغني والفقير .
  •  شكر نعم الله تعالى على الصائمين بإتمام الصيام .


4- على من تجب : 

تجب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير وتسن عن الحمل ، ويخرجها الإنسان عن نفسه ومن يعول . 


5- وقت وجوبها : 

 هو غروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ فإنها تجب بغروب الشمس من آخر شهر رمضان، فمن تزوج، أو وُلِد له ولد، أو أسلم قبل غروب الشمس، فعليه الفطرة، وإن كان ذلك بعد الغروب لم تلزمه، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر.


6- وقت أدائها : 

يجب أداؤها قبل صلاة العيد ويجوز تعجيلها قبله بيوم أو يومين .

ويجوز دفعها من أول شهر رمضان . 


7- مقدارها : 

صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، وقد ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: (فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير) .

ومقدار الصاع 2.5 كيلو جرام تقريبا .

وإخراجها من الطعام هو الأصل ، وتجزئ القيمة مراعاة لحال الفقير وحاجاته . 

 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك