أحكام صلاة العيد المبارك

 

أحكام صلاة العيد

أول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة.

وصلاة العيد ركعتان، وهي سنة مؤكدة ، وتسن جماعة كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد إن اتسع، وتسن للمنفرد والمرأة والمسافر؛ كسائر النوافل، ولا يخطب المنفرد، ويخطب إمام المسافرين.


وقتها :

بين طلوع الشمس وزوالها، فتقع فيه أداء؛ لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها، وبالعكس، إلا أنه يسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس كرمح كما فعلها صلى الله عليه وسلم، وليخرج وقت الكراهة.


كيفيتها : 

يسن أن يكبر سبع تكبيرات في أول الركعة الأولى، وخمسة في أول الثانية، من بعد أن كبر لإحرامه في الأولى ولقومته في الثانية؛ لخبر الترمذي وحسنه: (أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعاً قبل القراءة، وفي الثانية خمساً قبل القراءة).

ويسن أن يقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد، رواه البيهقي عن ابن مسعود بنحوه بسند جيد، ويحسن في ذلك: (سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر)، وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة.

ويسن أن يقرأ بعد (الفاتحة) في الأولى (ق) أو (سبح اسم ربك الأعلى)، وفي الثانية (اقتربت الساعة) أو (هل أتاك حديث الغاشية) بكمالها جهراً.

ويسن بعدها خطبتان كخطبتي الجمعة في أركانهما؛ لخبر "الصحيحين" عن ابن عمر: (أنه صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة) .

ويسن أن يكبر في أول الخطبة الأولى تسع تكبيرات ولاءً، وفي أول الثانية سبع تكبيرات ولاءً؛ لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من التابعين: إن ذلك من السنة، رواه الشافعي والبيهقي.


سنن يوم العيد وليلته 


1- يسن أن يفطر في عيد الفطر قبل صلاته، ويمسك في عيد الأضحى عن الأكل حتى يصلي وينحر؛ لخبر البخاري: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً).

ولما روى بريرة قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي) رواه الترمذي، وصححه ابن حبان والحاكم.

وحكمته: امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره.

2- يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح؛ ليأخذوا مجالسهم إلا الخطيب، فيتأخر إلى وقت الصلاة؛ لخبر "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدري: (أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة ... ) إلى آخره.

3- يسن المشي في الذهاب لصلاة العيد بسكينة، فلا يركب إلا لعذر، سواء فيه الإمام والمأموم، أما الإياب ، فإنه مخير فيه بين المشي والركوب ما لم يتأذ به أحد.

4- يسن لكل منهما أن يذهب في طريق ويرجع في أخرى؛ لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك، رواه أبو داوود وغيره .

 وفي "صحيح البخاري" عن جابر قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق) .

والأرجح في سبب ذلك: أنه كان يذهب في أطول الطريقين؛ تكثيراً للأجر، ويرجع في أقصرهما، وقيل: لشهادة الطريقين، وقيل: ليتبرك به أهلهما، وقيل: ليستفتى فيهما، وقيل: ليتصدق على فقرائهما، وقيل: لنفاذ ما يتصدق به، وقيل: ليزور قبور أقاربه فيهما، وقيل: ليزداد غيظ المنافقين، وقيل: للحذر منهم، وقيل: للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة، وقيل: لئلا تكثر الزحمة.

5- يسن التزين بالغسل، ويدخل وقته بنصف الليل، ولبس أحسن ثيابه، وإزالة الشعر والظفر والرائحة الكريهة، والتطيب بأجود ما عنده من الطيب؛ كالجمعة، وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة؛ لأن اليوم يوم سرور وزينة.

6- يسن التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد في المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلاً ونهاراً إلى تحرمه بصلاة العيد .

ويسن للذكر: أن يرفع صوته به، ويسمى هذا التكبير مرسلاً ومطلقاً؛ لأنه لا يتقيد بحال.

وأما التكبير في عيد الفطر فلقوله تعالى: {ولتكملوا العدة} أي: عدة صوم رمضان ، {ولتكبروا الله] أي: عند إكمالها؛ كما نقله الشافعي رضي الله تعالى عنه عمن يرضاه من العلماء بالقرآن.


 

أسئلة الزائرين

لإرسال سؤال أو التعليق يرجى تسجيل الدخول

أضف تعليقك